تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
وللأختين فصاعدا للأبوين أو للأب فقط مع عدم الأخ ( والثلث ) سهم الأم مع عدم الولد وان نزل وعدم الأخوة على تفصيل يأتي ، وللأخ والأخت من الأم مع التعدد ( والسدس ) لكل واحد من الأبوين مع الولد وان نزل وللأم مع الإخوة للأبوين أو للأب على تفصيل يأتي ، وللأخ الواحد من الأم والأخت الواحدة منها .

( الفائدة الرابعة ) الورثة إذا تعددوا

فتارة يكونون جميعا ذوي فروض وأخرى لا يكونون جميعا ذوي فروض ، وثالثة يكون بعضهم ذا فرض دون بعض ، وإذا كانوا جميعا ذو فروض فتارة تكون فروضهم مساوية للفريضة ، وأخرى تكون زائدة عليها ، وثالثة تكون ناقصة عنها فالأولى مثل ان يترك الميت أبوين وبنتين فان سهم كل واحد من الأبوين السدس وسهم البنتين الثلثان ومجموعها مساو للفريضة ، والثانية مثل ان يترك الميت زوجا وأبوين وبنتين فان السهام في الفرض الربع ، والسدسان ، والثلثان وهي زائدة على الفريضة وهذه هي مسألة العول ومذهب المخالفين فيها ورود النقص على كل واحد من ذوي الفروض على نسبة فرضه ، وعندنا يدخل النقص على بعض منهم ( 1 ) معين دون بعض ، ففي إرث أهل المرتبة الأولى يدخل النقص على البنت أو البنات ، وفي إرث المرتبة
هامش
( 1 ) وهم أولئك الذين يدخل النقص عليهم بإجماع المسلمين في حالة ليسوا فيها بأسوإ حالا من الحالة المفروضة في موارد العول بالضرورة فان البنت والبنتين أو الأخت والأختين إذا انضم إليهم ابن أو أخ فلا إشكال في أن النقص يختص بمجموعهم ولا يشاركهم فيه أصحاب الفروض فكيف يفرض ان البنت الواحدة مثلا تزاحم الزوج والوالدين وان مجموع البنت والابن لا يزاحم .
منهاج الصالحين — صفحة 380 | السيد محسن الحكيم