( الأول ) من يرث بالفرض لا غير دائما وهو الزوجة فان لها الربع مع عدم الولد والثمن معه ولا يرد عليها ابدا .
( الثاني ) من يرث بالفرض دائما وربما يرث معه بالرد كالأم فإن لها السدس مع الولد والثلث مع عدمه وربما يرد عليها زائدا على الفرض كما إذا زادت الفريضة على السهام ، وكالزوج فإنه يرث الربع مع الولد والنصف مع عدمه ويرد عليه إذا لم يكن وارث إلا الإمام .
( الثالث ) من يرث بالفرض تارة ، وبالقرابة أخرى كالأب فإنه يرث بالفرض مع وجود الولد وبالقرابة مع عدمه ، والبنت والبنات فإنها ترث مع الابن بالقرابة وبدونه بالفرض ، والأخت والأخوات للأب أو للأبوين فإنها ترث مع الأخ بالقرابة ومع عدمه بالفرض وكالإخوة والأخوات من الأم فإنها ترث بالفرض إذا لم يكن جد للام وبالقرابة معه .
( الرابع ) من لا يرث إلا بالقرابة كالابن والاخوة للأبوين أو للأب والجد والأعمام والأخوال .
( الخامس ) من لا يرث بالفرض ولا بالقرابة بل يرث بالولاء كالمعتق وضامن الجريرة ، والامام .
( الفائدة الثالثة ) الفرض هو السهم المقدر في الكتاب المجيد وهو ستة أنواع
: النصف ؛ والربع ، والثمن ، والثلثان ، والثلث ، والسدس وأربابها ثلاثة عشر ( فالنصف ) للبنت الواحدة والأخت للأبوين أو للأب فقط إذا لم يكن معها أخ ، وللزوج مع عدم الولد للزوجة وان نزل .
( والربع ) للزوج مع الولد للزوجة وان نزل ، وللزوجة مع عدم الولد للزوج وان نزل فان كانت واحدة اختصت به وإلا فهو لهن بالسوية ( والثمن ) للزوجة مع الولد للزوج وان نزل فان كانت واحدة اختصت به وإلا فهو لهن بالسوية ( والثلثان ) للبنتين فصاعدا مع عدم الابن المساوي