والسرطان ، ولا بأس بالكنعت ( 5 ) والربيثا والطمر والطيراني والإبلامي ( 6 ) والإربيان ( 7 ) .
( مسألة 2 ) يؤكل ( 8 ) من السمك ما يوجد في جوف السمك المباحة
إذا كان مباحا ولا يؤكل من السمك ما تقذفه الحية إلا أن يضطرب ويؤخذ حيا خارج الماء ولم تنسلخ فلوسه ( 9 )
( مسألة 3 ) البيض تابع لحيوانه
ومع الاشتباه قيل يؤكل الخشن المسمى في عرفنا ( ثروب ) ولا يؤكل الأملس المسمى في عرفنا ( حلبلاب ) وفيه تأمل . بل الأظهر الحرمة في الجميع ( 10 ) .
هامش
( 5 ) وهو نوع من السمك له فلس ولكنه يذهب بالاحتكاك فهذا وأمثاله من السمك حلال لأن المقياس كونه ذا فلس بطبيعته لا وجود الفلس فعلا .
( 6 ) ذكر الطمر والطبراني والإبلامي متابعة لبعض الروايات وان كانت هذه الأسماء اليوم غير معروفة ولا متداولة في الاستعمال في حدود ما نعلم ويقال ان الطبراني من السمك الشانق والطمر سمك أحمر والإبلامي سمك اسود وان لها جميعا فلسا وعلى اي حال فالميزان كونها ذات فلس
( 7 ) وهو يسمى على السنة الناس اليوم بالروبيان فان له فلسا ويحل اكله .
( 8 ) لم يثبت جواز ذلك ومدرك الجواز وكفاية إخراج السمكة حية لحلية ما في جوفها رواية غير تامة سندا .
( 9 ) بل حتى لو انسلخت ما دام له فلس لولا العارض لأن رواية أيوب ضعيفة السند والقاعدة تقتضي ما ذكرناه .
( 10 ) يقصد حرمة كل ما يشتبه منه .