تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
بين الذكر والأنثى ولا يحرم الحمل إذا كان متكونا قبل الوطء كما لا يحرم الموطوء إذا كان ميتا أو كان من غير ذوات الأربع ، ثم إن الموطوء ان كان مما يقصد لحمه ذبح فإذا مات أحرق فإن كان الواطئ غير المالك أغرم قيمته للمالك وان كان المقصود ظهره نفي إلى بلد غير بلد الوطء وأغرم الواطئ قيمته للمالك إذا كان غير المالك ثم يباع في البلد الآخر وفي رجوع الثمن إلى المالك أو الواطئ ، أو يتصدق به على الفقراء وجوه خيرها أوسطها وإذا اشتبه الموطوء أخرج بالقرعة ( 21 ) .

( مسألة 10 ) إذا شرب الحيوان المحلل الخمر فسكر فذبح

جاز أكل لحمه بعد ما يغسل بالماء ( 22 ) ولا يؤكل ما في جوفه ( 23 ) من القلب والكرش وغيرهما ولو شرب بولا أو غيره من النجاسات لم يحرم لحمه ويؤكل ما في جوفه بعد غسله مع بقاء عين النجاسة فيه .

الثالث في الطيور

( مسألة 11 ) يحرم السبع منها كالبازي والرخمة

وما كان صفيفه
هامش
( 21 ) هذا فيما إذا كان الموطوء مما يذبح ويحرق اي فيما يطلب لحمه عادة واما فيما يطلب للركوب فلا يبعد سقوط الوجوب بالاشتباه والتردد بين افراد كثيرة . ( 22 ) لا موجب للغسل بالماء إلا بالنسبة إلى ما كان ملاقيا للخمر بعد الذبح . ( 23 ) على الأحوط استحبابا .
منهاج الصالحين — صفحة 371 | السيد محسن الحكيم