( مسألة 8 ) يحرم ( 14 ) كل ذي ناب كالأسد والثعلب ( 15 )
ويحرم الأرنب ( 16 ) والضب ( 17 ) واليربوع والحشرات ( 18 ) والقمل والبق والبراغيث .
( مسألة 9 ) إذا وطئ الإنسان حيوانا محللا أكله
حرم لحمه ولحم نسله ولبنهما ( 19 ) ولا فرق في الواطئ بين الصغير ( 20 ) والكبير والعاقل والمجنون والحر والعبد والعالم والجاهل والمختار والمكره ولا فرق في الموطوء
هامش
( 14 ) لم يذكر حرمة لحم الخنزير والكلب لوضوح ذلك .
( 15 ) اي سواء كان ذا ناب قوي كالأسد ومثله النمر والفهد والذئب والدب والفيل أو ضعيف كالثعلب ومثله ابن أوى والضبع والسنور .
( 16 ) وان لم يكن من السباع .
( 17 ) إفراد الضب في مقابل الحشرات مع أنه منها لعله باعتبار حرمته بعنوان آخر وهو عنوان المسوخ ولكن كان الأولى حينئذ ذكر عنوان الفار لأنه من المسوخ أيضا وهو يشمل الضب واليربوع معا لأنهما نوعان من الفار .
( 18 ) نريد بالحشرات الحيوانات التي تأوي ثقب الأرض فيدخل ضمنها اليربوع والضب وكذلك الحية والعقرب والديدان بأنواعها ولكن الديدان المتكونة في الفواكه كدود التفاح والبطيخ ونحوهما لا تشملها الحرمة
( 19 ) حرمة النسل واللبن ثابتة فيما يؤكل عادة واسراء ذلك لما لا يطلب للأكل عادة احتياطي فإن مدرك حرمة لحم النسل واللبن قوله في رواية ابن سنان « ولم ينتفع بها » ومورده ما يطلب للأكل بقرينة ما جاء فيها من الأمر بالذبح ثم الإحراق .
( 20 ) وطئ الصغير لا يشمله الحكم المذكور لان المذكور في النص عنوان الرجل وشمول الحكم لوطء المعذور كالمكره محل اشكال .