كالإشكال في جوازه حينئذ بالسن والظفر نعم لا يبعد جواز الذبح اختيارا بالمنجل ونحوه مما يقطع الأوداج ولو بصعوبة وان كان الأحوط الاقتصار على حال الضرورة .
( مسألة 6 ) الواجب قطع الأعضاء الأربعة
وهي : المري وهو مجرى الطعام ، والحلقوم وهو مجرى النفس ومحله فوق المري ، والودجان وهما عرقان محيطان بالحلقوم والمري ؛ وفي الاجتزاء بفريها من دون قطع اشكال وكذا الإشكال في الاجتزاء بقطع الحلقوم وحده وان كان الأظهر عدمه ( 24 )
( مسألة 7 ) الظاهر أن قطع تمام الأعضاء يلازم بقاء الخرزة
المسماة في عرفنا ( بالجوزة ) في العنق فلو بقي شيء منها في الجسد لم يتحقق قطع تمامها كما شهد بذلك بعض الممارسين المختبرين .
( مسألة 8 ) يعتبر قصد الذبح
فلو وقع السكين من يده على الأعضاء الأربعة فقطعها لم يحل وان سمى حين أصاب الأعضاء وكذا لو كان قصد بتحريك السكين على المذبح شيئا غير الذبح فقطع الأعضاء أو كان سكرانا أو مغمى عليه أو مجنونا غير مميز كما تقدم ( 25 ) .
( مسألة 9 ) الظاهر عدم وجوب تتابع قطع الأعضاء
فلو قطع بعضها ثم أرسلها ثم أخذها فقطع الباقي قبل ان تموت حل لحمها ولكن الاحتياط بالتتابع لا يترك .
( مسألة 10 ) ذهب جماعة كثيرة إلى أنه يشترط في حل الذبيحة استقرار الحياة
بمعنى إمكان أن يعيش مثلها اليوم والأيام وذهب آخرون إلى عدم اشتراط ذلك وهو الأقوى ؛ نعم يشترط الحياة حال قطع الأعضاء
هامش
( 24 ) بل هو الأحوط والأظهرية ممنوعة .
( 25 ) وتقدم الحال .