إذا استند إلى سبب آخر من صدمة أو اختناق أو إتعاب في العدو أو نحو ذلك لم يحل .
( مسألة 4 ) إذا أرسل الكلب إلى الصيد فلحقه فأدركه ميتا بعد إصابة الكلب
حل اكله وكذا إذا أدركه حيا بعد اصابته ولكن لم يسع الزمان لتذكيته فمات اما إذا كان يسع لتذكيته فتركه حتى مات لم يحل وكذا الحال إذا أدركه بعد عقر الكلب له حيا لكنه كان ممتنعا بان بقي منهزما يعدو فإنه إذا تبعه فوقف فإن أدركه ميتا حل وكذا إذا أدركه حيا ولكنه لم يسع الزمان لتذكيته اما إذا كان يسع لتذكيته فتركه حتى مات لم يحل .
( مسألة 5 ) أدنى زمان تدرك فيه ذكاته
ان يجده تطرف عينه أو تركض رجله أو يتحرك ذنبه أو يده فإنه إذا أدركه كذلك ولم يذكه والزمان متسع لتذكيته لم يحل إلا بالتذكية .
( مسألة 6 ) إذا اشتغل عن تذكيته بمقدمات التذكية من سل السكين
ورفع الحائل من شعر ونحوه عن موضع الذبح ونحو ذلك فمات قبل ان يذبحه حتى مات لم يحل . نعم لو أغرى الكلب به حينئذ حتى يقتله فقتله حل اكله على الأقوى .
( مسألة 7 ) الظاهر عدم وجوب المبادرة إلى الصيد من حين إرسال الكلب
ولا من حين اصابته له إذا بقي على امتناعه وفي وجوب المبادرة حينما أوقفه وصيره غير ممتنع وجهان أحوطهما الأول هذا إذا احتمل ان في المسارعة اليه ادراك ذكاته اما إذا علم بعد ذلك ولو من جهة بعد المسافة نحو لا يدركه إلا بعد موته بجناية الكلب فلا إشكال في عدم وجوب المسارعة إليه .