تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
يمسكه غالبا ولا يخلو من اشكال ( 3 ) بل الأظهر الجواز إذا كان الأكل بعد الإمساك بمدة .

( الثاني ) أن يكون بإرساله للاصطياد

فلو استرسل بنفسه من دون إرسال لم يحل مقتوله وكذا إذا أرسله لأمر غير الاصطياد من طرد عدو أو سبع فاصطاد حيوانا فإنه لا يحل وإذا استرسل بنفسه فأغراه صاحبه لم يحل صيده وان اثر الإغراء فيه أثرا كزيادة العدو على الأحوط وإذا استرسل لنفسه فزجره صاحبه فوقف ثم أغراه وأرسله فاسترسل كفى ذلك في حل مقتوله وإذا أرسله لصيد غزال بعينه فصاد غيره حل وكذا إذا صاده وصاد غيره معه فإنهما يحلان فالشرط قصد الجنس لا قصد الشخص .

( الثالث ) أن يكون المرسل مسلما ( 4 )

فإذا أرسله كافر فاصطاد لم يحل صيده ولا فرق في المسلم بين المؤمن والمخالف حتى الصبي كما لا فرق في الكافر بين الوثني وغيره والحربي والذمي .

( الرابع ) ان يسمى عند إرساله

والأقوى الاجتزاء بها بعد الإرسال ( 5 ) قبل الإصابة فإذا ترك التسمية عمدا لم يحل الصيد اما إذا كان نسيانا حل وكذلك حكم الصيد بالآلة الجمادية كالسهم .

( مسألة 1 ) يكفي الاقتصار في التسمية هنا

وفي الذبح والنحر على ذكر اللَّه مقترنا بالتعظيم مثل اللَّه أكبر والحمد للَّه وبسم اللَّه وفي الاكتفاء بذكر الاسم الشريف مجردا اشكال .

( الخامس ) ان يستند موت الحيوان إلى جرح الكلب وعقره

اما
هامش
( 3 ) لا يبعد الاعتبار في غير الفرض الذي استظهر الماتن فيه الجواز . ( 4 ) بحق أو منتحلا للإسلام فيجوز إرسال المنتحل مع إحراز سائر الشرائط . ( 5 ) الأحوط وجوبا التسمية عند الإرسال .