تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤

كتاب الصيد والذباحة

لا يجوز أكل الحيوان ( 1 ) بدون تذكية والتذكية تكون بالصيد والذبح والنحر وغيرها فهنا فصول :

الفصل الأول في الصيد

( مسألة 1 ) لا يحل الحيوان إذا اصطاده غير الكلب من أنواع الحيوان

كالعقاب والباشق ، والصقر ، والبازي ، والفهد ، والنمر ، وغيرها ، ويحل إذا اصطاده الكلب من دون فرق بين السلوقي وغيره والأسود وغيره فكل حيوان حلال اللحم قد قتله الكلب بعقره أو جرحه ( 2 ) فهو ذكى ويحل اكله كما إذا ذبح .

( مسألة 2 ) يشترط في حيلة صيد الكلب أمور :

( الأول ) أن يكون معلما للاصطياد ويتحقق ذلك بأمرين

. أحدهما استرساله إذا أرسل بمعنى انه متى أغراه صاحبه بالصيد هاج عليه وانبعث اليه ، ثانيهما ان ينزجر إذا زجره . وهل يعتبر فيه الانزجار بالزجر حتى إذا كان بعد إرساله ؟ وجهان أقواهما العدم والمشهور اعتبار ان لا يأكل مما
هامش
( 1 ) إناطة الحلية بالتذكية صحيحة في الميت واما الحي فلا دليل على ذلك فيه وهذا يعني ان ابتلاع شيء من السمكة الحية جائز ولو وقع في داخل الماء وقبل إخراجها منه الذي هو تذكية لها . ( 2 ) ليس العقر والجرح أمرين متباينين .
منهاج الصالحين — صفحة 344 | السيد محسن الحكيم