تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩

كتاب الطَّلاق

[ فصل ]

( مسألة 1 ) يشترط في المطلق البلوغ والعقل والاختيار والقصد

فلا يصح طلاق الصبي وان بلغ عشرا ولا المجنون وان كان جنونه أدواريا إذا كان الطلاق في دور الجنون ولا طلاق المكره وان رضي بعد ذلك ولا طلاق السكران ونحوه مما لا قصد له معتدا به ويجوز لولي المجنون ان يطلق عنه مع المصلحة ولا يجوز لولي الصبي والسكران ان يطلق عنهما ، وهل يجوز لولي الصبي أن يهب المتمتع بها المدة قولان .

( مسألة 2 ) يشترط في المطلقة دوام الزوجية

فلا يصح طلاق المتمتع بها ولا الموطوءة بملك اليمين ويشترط أيضا خلوها عن الحيض والنفاس إذا كانت مدخولا بها وكانت حائلا وكان المطلق حاضرا فلو كانت غير مدخول بها أو حاملا جاز طلاقها وان كانت حائضا وكذا إذا كان المطلق غائبا وكان جاهلا بحالها ولا فرق بين أن يكون المطلق هو الزوج أو الوكيل الذي فوض إليه أمر الطلاق نعم يشترط في صحة طلاقه على الأحوط ( 1 )
هامش
( 1 ) الظاهر عدم اشتراط ذلك بل إن الغائب إذا كان قد غاب عن زوجته وهي حائض وجب الانتظار إلى أن يعلم بخلوها من الحيض وإذا لم يكن لدى الزوج الغائب علم بالحالة السابقة أو كانت الحالة السابقة هي الطهر صح الطلاق على اي حال وانما يعتبر الانتقال من طهر إلى طهر في صحة طلاق الغائب فيما إذا غاب عنها وهي في طهر المواقعة على ما يأتي