تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
لاختصاص الأولى بالمدة المعينة والثانية بمدة عمر أحدهما والمفروض انتفاء ذلك كله .

( مسألة 11 ) إطلاق السكنى كما تقدم يقتضي أن يسكن هو وأهله وسائر توابعه

من أولاده وخدمه وضيوفه بل دوابه ان كان فيها موضع معد لذلك وله اقتناء ما جرت العادة فيه لمثله من غلة وأو ان وأمتعة والمدار على ما جرت به العادة من توابعه وليس له إجارته ( 61 ) ولا إعارته لغيره فلو آجره ففي صحة الإجارة بإجازة المالك وكون الأجرة له حينئذ اشكال نعم إذا فهم من المالك تمليك السكنى الشاملة لسكنى غيره جاز له ان يؤجرها لغيره وتكون الأجرة له وكذا تجوز إعارتها لغيره .

( مسألة 12 ) الظاهر أن ( السكنى ) و ( العمري ) و ( الرقبى ) من العقود المحتاجة في وجودها الاعتباري إلى إيجاب وقبول

ويعتبر فيها ما يعتبر في العقود كما يعتبر في المتعاقدين هنا ما يعتبر في المتعاقدين في غيره وقد تقدم ذلك في كتاب البيع . واما الحبس ( 62 ) فاعتبار القبول فيه لا يخلو من اشكال .

( مسألة 13 ) الظاهر جواز بيع المحبس قبل انتهاء أجل التحبيس

فتنتقل العين إلى المشتري على النحو الذي كانت عليه عند البائع فيكون للمحبس عليهم الانتفاع بالعين على حسب ما يقتضيه التحبيس ويجوز للمشتري
هامش
( 61 ) إلا أن يكون مورد الإجارة نفس سكناه بان يفرض كون سكنى هذا الشخص مما تقع مسؤولية الإنفاق عليه على المستأجر . ( 62 ) ما كان منه متضمنا لتمليك المنفعة لشخص فهو أيضا بحاجة إلى قبول واما ما كان محبا في أمر عام فلا يبعد عدم اعتبار القبول فيه عطفا له على الأوقاف العامة وان كان الاحتياط لا تترك مراعاته .