تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢

فصل ( في بيان المراد من بعض عبارات الواقف )

( مسألة 1 ) إذا وقف مسلم على الفقراء أو فقراء البلد

فالمراد فقراء المسلمين ؛ وإذا كان الواقف من الشيعة فالمراد فقراء الشيعة ؛ وإذا كان كافرا فالمراد فقراء أهل دينه ، فإن كان يهوديا فالمراد فقراء اليهود ، وان كان نصرانيا فالمراد فقراء النصارى وهكذا ، وكذا إذا كان سنيا فالمراد فقراء السنة وإذا كان السنيون على مذاهب بحيث لا ينعطف بعضهم على بعض اختص بفقراء مذهب الواقف .

( مسألة 2 ) إذا وقف على الفقراء أو فقراء البلد

أو فقراء بني فلان أو الحجاج أو الزوار أو العلماء أو مجالس العزاء لسيد الشهداء ( عليه السلام ) أو خصوص مجالس البلد فالظاهر منه المصرف فلا يجب الاستيعاب وان كانت الافراد محصورة . نعم إذا وقف على جميعهم وجب الاستيعاب فإن لم يمكن لتفرقهم عزل حصة من لم يتمكن من إيصال حصته إليه إلى زمان التمكن ؛ وإذا شك في عددهم اقتصر على الأقل المعلوم والأحوط له التفتيش والتفحص وإذا قال : هذا وقف على أولادي أو ذريتي أو اصهاري أو ارحامي أو تلامذتي أو مشايخي أو جيراني ؛ فالظاهر منه العموم فيجب فيه الاستيعاب .

( مسألة 3 ) إذا وقف على المسلمين كان لمن أقر بالشهادتين

فيدخل فيه جميع الفرق حتى من حكم بكفرهم شرعا ، نعم إذا كان كفرهم لعدم الإقرار بالرسالة في الجملة فلا يشملهم الوقف ، ولا فرق بين أن يكون الواقف منهم ومن غيرهم كما أنه لا إشكال في عموم المسلمين للذكور والإناث والكبار والصغار .