تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
على أن يكون بعد وجوده مقدما على الموجودين فالظاهر الصحة . ( الثالث ) أن لا يكون الوقف عليه على نحو الصرف في المعصية كالصرف في الزنا وشرب الخمر . ونسخ كتب الضلال ونشرها وتدريسها وشراء آلات الملاهي ونحو ذلك .

( مسألة 3 ) يجوز وقف المسلم على الكافر

فيما لا يكون إعانة ( 32 ) له على المعصية .

( مسألة 4 ) يجوز الوقف على المملوك قنا كان أم غيره

على نحو التمليك أم الصرف .

( مسألة 5 ) إذا وقف على مالا يصح الوقف عليه

وما يصح على التشريك بطل بالنسبة إلى حصة الأول وصح بالنسبة إلى حصة الثاني ؛ وان كان على نحو الترتيب فإن كان الأول مقدما فالأقوى بطلانه رأسا وان كان مؤخرا كان من المنقطع الآخر فيصح فيما يصح الوقف عليه ويبطل فيما بعده .

( مسألة 6 ) إذا وقف على ما يصح الوقف عليه ثم على مالا

يصح الوقف عليه ثم على ما يصح الوقف عليه كان من المنقطع الوسط فيصح في الأول ويبطل فيما بعده مطلقا حتى في الأخير .

( مسألة 7 ) إذا وقف على الزائرين أو الحجاج أو عالم البلد أو نحو ذلك

من العناوين العامة التي توجد لها أفراد في وقت ولا توجد في وقت آخر صح وان لم يكن له فرد حين الوقف .
هامش
( 32 ) والا لحقه حكم الإعانة مع صحة الوقف في نفسه .
منهاج الصالحين — صفحة 251 | السيد محسن الحكيم