( مسألة 10 ) في اعتبار القبض في صحة الوقف على الجهات العامة إشكال ( 10 )
ولا سيما إذا كان من نية الواقف ان تبقى في يده ويعمل بها على حسب ما وقف والأحوط اعتباره ولكن الظاهر عدم اعتبار قبض الحاكم الشرعي فإذا وقف مقبرة كفى الاذن في الدفن فيها ، وإذا وقف مكانا للصلاة كفى الاذن في الصلاة فيه ، وإذا وقف حسينية كفى الاذن في إقامة العزاء فيها ؛ وكذا الحكم في مثل وقف الخان على المسافرين والدار على سكنى العلماء والفقراء فإنه يكفي في قبضها الاذن في السكنى ، وإذا وقف حصيرا للمسجد كفى وضعه في المسجد وكذا في مثل آلات المشاهد والمعابد والمساجد ونحوها فان الظاهر أنه يكفي في قبضها وضعها فيها بقصد استعمالها ؛ وإذا خرب جانب من جدار المسجد أو المشهد أو نحوها فعمرة فالظاهر كفاية ذلك في تمامية الوقف وان لم يقبضه قابض وإذا مات لم يرجع ميراثا لوارثه كما عرفت .
( مسألة 11 ) إذا وقف على أولاده الكبار فقبض واحد منهم
صح القبض في حصته ولم يصح في حصة الباقين .
( مسألة 12 ) إذا جعل الولاية على الوقف لنفسه
كفى في قبض العين الموقوفة بقاؤها في يده ( 11 ) ، نعم إذا كانت في يد غيره توقف على أخذها منه وإذا جعل الولاية لغيره لم يكف في قبضها تسليمها إلى الموقوف عليهم بل لا بد من قبض الولي ( 12 )
هامش
( 10 ) أظهره العدم كما أشرنا إليه سابقا .
( 11 ) لا أثر لقبضه باعتباره متوليا بل لا بد من قبض الموقوف عليهم .
( 12 ) فيه اشكال بل منع فالمناط هو قبض الموقوف عليهم .