تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠

( مسألة 3 ) الظاهر عدم اعتبار القبول في الوقف بجميع أنواعه

وإن كان أحوط ولا سيما في الوقف ( 6 ) بلحاظ ملك المنفعة سواء أكان عاما مثل الوقف على العلماء أم خاصا مثل الوقف على أولاده فيقبل في الأول الحاكم الشرعي وفي الثاني الموقوف عليهم من الطبقة الأولى .

( مسألة 4 ) الأحوط اعتبار القربة ( 7 ) في صحة الوقف

وان كان الأظهر عدم اعتبارها في مثل الوقف على الذرية .

( مسألة 5 ) يعتبر في صحة الوقف القبض ( 8 ) باذن الواقف

فإذا مات قبل القبض بطل ولا يعتبر في القبض الفورية .

( مسألة 6 ) يكفي في تحقق القبض في مثل الوقف على الذرية

قبض الطبقة الأولى .

( مسألة 7 ) إذا وقف على أولاده الصغار وأولاد أولاده

وكانت العين في يده كفى ذلك في تحقق القبض ولم يحتج إلى قبض آخر وإذا كانت العين في يد غيره فلا بد من أخذها منه ليتحقق قبض وليهم .

( مسألة 8 ) إذا كانت العين بيد المؤف عليه

كفى ذلك في قبضها ولم يحتج إلى قبض جديد .

( مسألة 9 ) يكفي في قبض غير المنقول رفع الواقف يده عنه

والاذن في استيلاء الموقوف عليهم عليه ( 9 ) .
هامش
( 6 ) بل إنما يتأكد الاحتياط في الوقف على الافراد دون الوقف على الجهات وان كان الظاهر عدم اعتبار القبول مطلقا نعم القبض من الافراد عند الوقف عليهم بعنوان الوقفية معتبر وهو بمثابة القبول العملي . ( 7 ) الظاهر عدم اعتبارها . ( 8 ) الظاهر عدم اعتباره في الأوقاف العامة ( 9 ) يشكل كفاية مجرد الاذن بدون استيلاء في تحقق القبض المعتبر ومنه يظهر الحال في بعض ما اعتبره قبضا في المسألة الآتية .