تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
فماتت الفرس بطلت هبة الدابة ورجع بها الواهب فان امتنع المتهب من العمل بالشرط جاز للواهب الرجوع في الهبة بل الظاهر جواز الرجوع في الهبة المشروطة قبل العمل بالشرط ، وفي الهبة المطلقة لا يجب التعويض على الأقوى لكن لو عوض المتهب لزمت ولم يجز للواهب الرجوع ، ولو بذل المتهب العوض ولم يقبل الواهب لم يكن تعويضا والعوض المشروط ان كان معينا تعين وان كان مطلقا أجزأ اليسير إلا إذا كانت قرينة على إرادة المساوي من عادة أو غيرها ، ولا يشترط في العوض أن يكون عينا بل يجوز أن يكون عقدا أو إيقاعا كبيع شيء على الواهب أو إبراء ذمته من دين له عليه أو نحو ذلك .