تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨

كتاب الصّلح

وهو جائز مع الإقرار والإنكار إلا ما حلل حراما أو بالعكس ( 1 ) مع علم المصطلحين بالمقدار وجهلهما دينا أو عينا أو منفعة ولا يبطل الا برضاهما ( 2 ) أو استحقاق الغير لأحد العوضين مع عدم أجازته ، ولو اصطلح الشريكان بعد انتهاء الشركة ( 3 ) على أن لأحدهما الربح والخسران وللآخر رأس المال صح ولو ادعى أحدهما درهمين في يدهما والآخر أحدهما أعطي الآخر نصف درهم ( 4 ) وكذا لو أودع ( 5 ) أحدهما درهمين والآخر
هامش
( 1 ) بمعنى ان التصالح يقع على كون الحرام الفلاني حلالا أو يقع بين المدعي والمنكر على أن يكون بعض المال للمدعي مع بطلان دعواه ففي الأول يكون الصلح باطلا واقعا وظاهرا وفي الثاني يكون باطلا واقعا مع ترتيب آثار الصحة ظاهرا . ( 2 ) اي بالتقابل أو بالفسخ من صاحب الخيار . ( 3 ) وكذلك إذا جعل هذا شرطا في عقد الشركة ( 4 ) مستند هذا الحكم رواية لم تثبت صحتها فالخروج بها عن مقتضى القاعدة محل اشكال بل منع والقاعدة تقتضي كون المطالب بالدرهم الواحد منكرا وعليه اليمين . ( 5 ) الأحوط الأولى التصالح لأن مستند الحكم المذكور رواية لم تثبت صحتها ومقتضى القاعدة التحالف والانتهاء إلى القرعة حيث لا يحسم النزاع باليمين وقاعدة العدل والانصاف لم تثبت بنحو يخرج بها عن دليل القرعة .
منهاج الصالحين — صفحة 198 | السيد محسن الحكيم