( مسألة 35 ) إذا عرف المالك وقد حصل للقطة نماء متصل
دفع اليه العين والنماء سواء حصل النماء قبل التملك أم بعده ، واما إذا حصل لها نماء منفصل فان حصل قبل التملك كان للمالك وان حصل بعده كان للملتقط ، اما إذا لم يعرف المالك وقد حصل لها نماء فإن كان متصلا فان تملك اللقطة ملكه تبعا للعين ، واما إذا كان منفصلا ففي جواز تملكه مع العين قولان : أقواهما ذلك وأحوطهما التصدق به ( 23 )
( مسألة 36 ) لو عرف المالك ولكن لم يمكن إيصال اللقطة اليه
ولا إلى وكيله فإن أمكن الاستئذان ( 24 ) منه في التصرف فيها ولو بمثل الصدقة عنه أو دفعها إلى أقاربه أو نحو ذلك تعين وإلا تعين التصدق بها عنه .
( مسألة 37 ) إذا مات الملتقط فإن كان بعد التعريف والتملك
انتقلت إلى وارثه كسائر أملاكه . وان كان بعد التعريف وقبل التملك فالمشهور ( 25 ) قيام الوارث مقامه في التخيير بين الأمور الثلاثة أو الأمرين وإن كان قيل التعريف قام الوارث مقامه فيه ، وان كان في أثنائه قام مقامه في إتمامه فإذا تم التعريف تخير الوارث بين الأمور الثلاثة أو الاثنين والأحوط إجراء حكم مجهول المالك عليه في التعريف به إلى أن يحصل اليأس من الوصول إلى مالكه ثم يتصدق به عنه .
( مسألة 38 ) إذا وجد مالا في صندوقه ولم يعلم أنه له أو لغيره
هامش
( 23 ) هذا الاحتياط لا يترك
( 24 ) أو علم برضاه في صرف المال بوجه مخصوص كما لو علم برضاه بإطعام الخبز الملتقط للفقراء .
( 25 ) ولا يبعد أن يكون هذا هو الصحيح