تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
ونسب إلى المشهور انه يعتبر فيه ان يكون في الأسبوع الأول كل يوم مرة وفي بقية الشهر الأول كل أسبوع مرة ، وفي بقية الشهور كل شهر مرة وكلا القولين مشكل واللازم الرجوع إلى العرف فيه ولا يبعد صدقه إذا كان في كل ثلاثة أيام مرة .

( مسألة 24 ) يجب ان يكون التعريف في موضع الالتقاط

ولا يجزئ في غيره ، نعم إذا كان الالتقاط في الزقاق أجزأ التعريف في الصحن أو في السوق أو ميدان البلد اما إذا كان الالتقاط في القفار والبراري فإن كان فيها نزال عرفهم وان كانت خالية فالأحوط التعريف في المواضع القريبة التي هي مظنة وجود المالك ، ويجب أن يكون في مجامع الناس كالأسواق ومحل إقامة الجماعات والمجالس العامة ونحو ذلك مما يكون مظنة وجود المالك .

( مسألة 25 ) إذا التقط في موضع الغربة جاز له السفر واستنابة شخص أمين في التعريف

ولا يجوز السفر بها إلى بلد إذا التقطها في منزل السفر جاز له السفر بها والتعريف بها في بلد المسافرين وكذا إذا التقط في بلده فإنه يجوز له السفر واستنابة أمين في التعريف .

( مسألة 26 ) اللازم في عبارة التعريف مراعاة ما هو أقرب إلى تنبيه السامع

لتفقد المال الضائع وذكر صفاته للملتقط ، فلا يكفي أن يقول من ضاع له شيء أو مال أو مال بل لا بد ان يقال من ضاع له ذهب أو فضة أو إناء أو ثوب أو نحو ذلك مع الاحتفاظ ببقاء الإيهام للقطة فلا يذكر جميع صفاتها ، وبالجملة يتحرى ما هو أقرب إلى الوصول إلى المالك فلا يجدي المبهم المحض غالبا ولا المتعين المحض بل أمر بين الأمرين .

( مسألة 27 ) إذا وجد مقدارا من الدراهم أو الدنانير

وأمكن معرفة صاحبها بسبب بعض الخصوصيات التي هي فيها مثل العدد الخاص والزمان