( مسألة 31 ) المشهور جواز دفع الملتقط اللقطة إلى الحاكم
وفيه اشكال وكذا الإشكال في جواز أخذ الحاكم لها أو وجوب قبولها وكذا في وجوب التعريف على الملتقط بعد دفعها إلى الحاكم على تقدير القول ( 22 ) بجوازه .
( مسألة 32 ) إذا شهدت البينة بأن مالك اللقطة فلان وجب دفعها اليه
وسقط التعريف سواء أكان ذلك قبل التعريف أم في أثنائه أم بعده قبل التملك أم بعده . نعم إذا كان بعد التملك فقد عرفت انه إذا كانت موجودة عند دفعها اليه ، وان كانت تالفة أو بمنزلة التالف دفع اليه البدل ، وكذا إذا تصدق بها وبها لم يرض بالصدقة .
( مسألة 33 ) إذا تلفت لعين قبل التعريف
فان كانت غير مضمونة بان لا يكون تعد أو تفريط سقط لتعريف وإذا كانت مضمونة لم يسط ؛ وكذا إذا كان التلف في أثناء التعريف ففي الصورة الأولى يسقط التعريف وفي الصورة الثانية يجب اكساله فإذا عرف المالك دفع اليه المثل أو القيمة
( مسألة 34 ) إذا ادعى اللقطة مدع وعلم صدقه وجب دفعها اليه
وكذا إذا وصفها بصفاتها الموجودة فيها ولا يكفي مجرد ذلك بل لا بد من حصول الاطمئنان بصدقه . ولا يكفي حصول الظن ولا يعتبر حصول العلم به وان قال بكل قائل .
هامش
( 22 ) الدفع إلى الحاكم المقترن مع التعريف من الملتقط لا ينبغي الإشكال في جوازه لان مرجعه إلى الاستيمان فإن أراد ( قدس سره ) بالدفع إلى الحاكم هذا المعنى فالإشكال في جوازه بلا موجب وان أراد به الدفع بنحو تخرج العين عن عهدته فالإشكال في سقوط وجوب التعريف على تقدير جوازه بلا موجب .