كتاب الغصب
وهو حرام عقلا ( 1 ) وشرعا ويتحقق بالاستيلاء على مال الغير ظلما وان كان عقارا ويضمن بالاستقلال ، ولو سكن الدار قهرا مع المالك ضمن النصف لو كانت بينهما بنسبة واحدة ولو اختلفت فبتلك النسبة ويضمن المنفعة إذا كانت مستوفاة ؛ اما إذا فاتت تحت يده ففيه إشكال ( 2 ) ، ولو غصب الحامل ضمن الحمل ولو منع المالك من إمساك الدابة المرسلة فشردت أو القعود على بساطه فسرق لم يضمن ما لم يسند الإتلاف إليه ( 3 ) فيضمن ولو غصب من الغاصب تخير المالك في الاستيفاء ممن شاء فان رجع على الأول على الثاني وان رجع على الثاني لم يرجع إلى الأول ، ولا يضمن الحر مطلقا وان كان صغيرا إلا أن يكون تلفه مستندا اليه ، ولا اجرة الصانع لو منعه عن العمل إلا إذا كان أجيرا خاصا لغيره فيضمن لمن استأجره ولو كان أجيرا له لزمته الأجرة ، ولو استعمله فعليه اجرة عمله ولو أزال القيد عن العبد المجنون أو الفرس ضمن جنايتهما وكذا الحكم في كل حيوان
هامش
( 1 ) حرمة الاستيلاء على مال الغير بدون اذنه عقلا بمعنى قبحه تتوقف على أن يكون اختصاص الغير به مما يدركه العقل أيضا لا مجرد قرار اجتماعي .
( 2 ) أظهره الضمان .
( 3 ) بمعنى أن يكون التلف بحادثة لم تكن لتقع لولا الاعتداء المذكور مع كون تلك الحادثة محتملة عادة فإن ذلك يكفي في صدق الإتلاف