جنى على غيره من انسان أو حيوان أو غيرهما فان صاحبه يضمن جنايته إذا كان بتفريط منه اما بترك رباطه أو بحله من الرباط إذا كان الحيوان من شأنه أن يربط وقت الجناية للتحفظ منه ، وكذا الحكم في الضمان لو انهار جدار فوقع على إنسان أو حيوان أو غيرهما فان صاحب الجدار ( 4 ) ضامن إذا لم يصلحه أو يهدمه وتركه حتى انهدم فأصاب عينا فأتلفها ، وكذا لو كان الجدار في الطريق العام فان حكم ضمان صاحب الجدار للتلت الحاصل من انهدامه إذا لم يبادر إلى قلعه أو إصلاحه وضمان الإنسان بذمته في ماله لا على عاقلته ولو فتح بابا فسرق غيره المتاع ضمن السارق ولو أجج نارا من شأنها السراية إلى مال الغير فسرت اليه ضمنه وإذا لم يكن من شأنها السراية فاتفقت السراية بتوسط الريح أو غيره لم يضمن ، ويضمن الخمر والخنزير للذمي بقيمتهما عندهم مع الاستتار وكذا للمسلم حق اختصاصه فيما إذا استولى عليهما لغرض صحيح ويجب رد المغصوب فان تعيب ضمن الأرش فإن تعذر الرد ضمن مثله ولو لم يكن مثليا ضمنه بقيمته يوم التلف والأحوط استحبابا التصالح لو اختلفت القيمة يوم تلفه وأدائه ، وفي المثلي يضمن لو أعوز المثل قيمة يوم الأداء ، ولو زاد للسوق فنقصت لم يضمنها ولو زاد للصفة فنقصت ضمنها مطلقا ، ولو تجددت صفة لا قيمة لها لم يضمنها ، ولو زادت القيمة لنقص بعضه مما له مقدر كالجب فعليه دية
هامش
( 4 ) يضمن صاحب الجدار إذا كانت الحادثة في الطريق العام ولو لم يكن تداعي الجدار بفعله ويضمن في غير ذلك إذا كان تداعي الجدار بفعله ولكن إذا كان مالك العين التالفة ملتفتا إلى إمكان انهدام الجدار ومع هذا وضع ماله بنحو أدى إلى تلفه بالانهدام سقط الضمان عن صاحب الجدار على اي حال .