الخاص والمكان الخاص وجب التعريف ولا تكون حينئذ مما لا علامة له الذي تقدم سقوط التعريف فيه .
( مسألة 28 ) إذا التقط الصبي أو المجنون
فان كانت اللقطة دون الدرهم ( 19 ) جاز للولي ان يقصد تملكها لهما وان كانت درهما فما زاد وجب على وليهما ( 20 ) التعريف بها سنة وبعد التعريف سواء أكان من الولي أم من غيره يجري التخيير المتقدم .
( مسألة 29 ) إذا تملك الملتقط اللقطة بعد التعريف فعرف صاحبها
فان كانت العين موجودة دفعها اليه وليس للمالك المطالبة بالبدل ، وان كانت تالفة أو منتقلة عنه إلى غيره ببيع أو صلح أو هبة أو نحوها كان للمالك ( 21 ) عليه البدل المثل في المثلي والقيمة في القيمي ؛ وان تصدق الملتقط بها فعرف صاحبها غرم له المثل أو القيمة وليس له الرجوع بالعين ان كانت موجودة ولا الرجوع على المتصدق عليه بالمثل أو القيمة ان كانت مفقودة . هذا إذا لم يرض المالك بالصدقة وإلا فلا رجوع له على أحد وكان له أجر التصدق .
( مسألة 30 ) اللقطة أمانة في يد الملتقط لا يضمنها إلا بالتعدي عليها أو التفريط بها
ولا فرق بين مدة التعريف وما بعدها . نعم إذا تملكها أو تصدق بها ضمنها على ما عرفت .
هامش
( 19 ) تقدم ان حكم الأقل من درهم حكم غيره .
( 20 ) إذا سيطر على اللقطة والا فلا يجب .
( 21 ) لا يبعد ان يكون له إلزام الملتقط باسترجاع العين فيما لو كانت قد انتقلت عنه بعقد جائز كالهبة مثلا ولا يقاس المقام على سائر موارد الفسخ بعد انتقال العين .