المالك . نعم إذا كان يعلم بالوصول إلى المالك لو زاد في التعريف على السنة فالأحوط لو لم يكن أقوى لزوم التعريف حينئذ وعدم جواز التخيير
( مسألة 21 ) إذا كانت اللقطة مما لا تبقى كالخضر
والفواكه واللحم ونحوها جاز ان يقومها ( 16 ) الملتقط على نفسه ويتصرف فيها بما شاء من أكل ونحوه ويبقى الثمن في ذمته للمالك كما يجوز له أيضا بيعها على غيره ويحفظ ثمنها للمالك والأحوط ان يكون ( 17 ) بيعها على غيره بإذن الحاكم الشرعي ولا يسقط التعريف عنه بل يحفظ صفاتها ويعرف بها سنة فان وجد صاحبها دفع اليه الثمن الذي باعها به أو القيمة التي في ذمته وإلا لم يبعد جريان التخيير المتقدم
( مسألة 22 ) إذا ضاعت اللقطة من الملتقط فالتقطها آخر
وجب عليه إرجاعها ( 18 ) إلى الأول . فإن لم يعرفه وجب عليه التعريف بها سنة فان وجد المالك دفعها اليه وان لم يجده ووجد الملتقط دفعها اليه وعليه إكمال التعريف سنة ولو بضميمة تعريف الملتقط الثاني فإن لم يجب أحدهما حتى تمت السنة جرى التخيير المتقدم .
( مسألة 23 ) قد عرفت انه يعتبر تتابع التعريف طوال السنة
فقال بعضهم يتحقق التتابع بان لا ينسى اتصال الثاني بما سبقه وانه تكرار لما سبق
هامش
( 16 ) لكن بعد الانتظار إلى آخر المدة التي يمكن الاحتفاظ فيها بالمال .
( 17 ) بل الأحوط استئذان الحاكم الشرعي في التقويم أيضا .
( 18 ) إذا علم بأن الأول لم يلتقط بنية التعريف فلا يجب الإرجاع إليه لعدم كونه أمينا شرعيا على اللقطة حينئذ بل يشكل وجوب الإرجاع مطلقا خصوصا إذا لم يكن قد عرف الأول بالمال بعد .