تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠

( مسألة 18 ) تجب المبادرة إلى العريف من حين الالتقاط إلى تمام السنة على وجه التوالي

فإن لم يبادر اليه كان عاصيا ولكن لا يسقط ( 11 ) وجوب التعريف عنه بل يجب المبادرة إليه بعد ذلك سنة ( 12 ) كاملة وكذا الحكم لو بادر اليه من حين الالتقاط ولكن تركه بعد ستة أشهر حتى تمت السنة فإنه تجب المبادرة ( 13 ) إلى إكمال السنة بأن يعرف ستة أشهر من السنة الثانية فإذا تم التعريف سنة تخير بين التصدق وغيره ( 14 ) من الأمور المتقدمة ؛ وإذا كان قد ترك المبادرة إليه من حين التقاط لعذر أو ترك الاستمرار عليه كذلك إلى انتهاء السنة فالحكم كذلك ( 15 ) لكنه لا يكون عاصيا .

( مسألة 19 ) لا تجب مباشرة الملتقط للتعريف

فتجوز له الاستنابة فيه بلا اجرة أو بأجرة ؛ والأقوى كون الأجرة عليه لا على المالك وان كان الالتقاط بنية إبقائها في يده للمالك .

( مسألة 20 ) إذا عرفها سنة كاملة

فقد عرفت انه يتخير بين التصدق وغيره من الأمور المتقدمة ولا يشترط في التخيير بينها اليأس من معرفة
هامش
( 11 ) على اشكال فيما إذا مر زمان طويل على نحو كان مروره قرينة عامة عند العقلاء توجب الاطمئنان بعدم تحصيل المالك ولا يبعد في مثل ذلك سقوط التعريف . ( 12 ) وإذا لم يحصل الياس بعد السنة فالأحوط وجوبا مواصلة التعريف إلى حين الياس . ( 13 ) الحال فيه كما تقدم . ( 14 ) الأحوط بل الأقرب عدم جواز التملك في مثل ذلك . ( 15 ) على ما تقدم منا .
منهاج الصالحين — صفحة 170 | السيد محسن الحكيم