تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
بها حتى يحصل اليأس من معرفة مالكها ثم يتصدق بها ويضمنها لصاحبها إذا ظهر .

( مسألة 12 ) إذا احتاجت الضالة إلى النفقة

فإن وجد متبرع بها أنفق عليها وإلا أنفق عليها من ماله ورجع بها على المالك ، وإذا كان للقطة نماء أو منفعة استوفاها الملتقط ويكون بدل ما أنفقه عليها ولكن بحسب القيمة على الأقوى .

( مسألة 3 ) كل مال ليس حيوانا ولا إنسانا إذا كان ضائعا ومجهول المالك

وهو المسمى لقطة بالمعنى الأخص يجوز أخذه على كراهة ولا فرق بين ما يوجد في الحرم وغيره وان كانت كراهة الأخذ في الأول أشد وآكد حتى قيل إنه حرام بل هو المشهور ولكنه ضعيف ( 6 )

( مسألة 14 ) اللقطة المذكورة ان كانت قيمتها دون الدرهم

جاز تملكها ( 7 ) بمجرد الأخذ ولا يجب فيها التعريف ولا الفحص عن مالكها وفي ملكها بدون قصد التملك قول والأحوط الأول ثم إذا جاء المالك فان كانت العين موجودة ردها اليه وان كانت تالفة لم يكن عليه البدل
هامش
( 6 ) الا ان الأحوط استحبابا الاجتناب . ( 7 ) الأقرب ان ما دون الدرهم يلحقه حكم غيره نعم هنا شيء وهو ان كل لقطة ظاهر حال الناس فيها عدم الاهتمام بالمطالبة بها يجوز أخذها والتصرف فيها اعتمادا على هذا الظهور كما يستفاد من بعض نصوص الباب وإذا جاء المالك بعد ذلك وطالب بماله وجب رده ومع عدم تيسر العين فله البدل .