كتاب اللقطة
وهي المال الضائع الذي لا يد لأحد عليه المجهول مالكه .
( مسألة 1 ) الضائع إما إنسان أو حيوان أو غيرهما من الأموال .
( والأول ) يسمى لقيطا .
( والثاني ) يسمى ضالة .
( والثالث ) يسمى لقطة بالمعنى الأخص .
( مسألة 2 ) لقيط دار الإسلام
محكوم بحريته .
( مسألة 3 ) أخذ اللقيط واجب على الكفاية
إذا توقف عليه حفظه فإذا أخذه كان أحق بتربيته وحضانته من غيره إلا أن يوجد من له الولاية عليه لنسب أو غيره فيجب دفعه إليه حينئذ ولا يجرى عليه حكم الالتقاط
( مسألة 4 ) ما كان في يد اللقيط
من مال محكوم بأنه ملكه .
( مسألة 5 ) يشترط في ملتقط الصبي البلوغ والعقل والحرية
فلا اعتبار بالتقاط الصبي والمجنون والعبد إلا بإذن مولاه بل يشترط الإسلام فيه إذا كان اللقيط محكوما بإسلامه ، فلو التقط الكافر صبيا في دار الإسلام لم يجر على التقاطه أحكام الالتقاط ولا يكون أحق بحضانته .
( مسألة 6 ) اللقيط إن وجد متبرع بنفقته أنفق عليه
وإلا فإن كان له مال أنفق عليه منه بعد الاستئذان من الحاكم الشرعي أو من يقوم مقامه وإلا أنفق الملتقط من ماله عليه ورجع بها عليه ان لم يكن قد تبرع بها وإلا لم يرجع ( 1 )
هامش
( 1 ) لا يبعد جواز الرجوع فيما إذا اختار اللقيط بعد البلوغ قطع الصلة بملتقطه وتولي آخرين لا طلاق رواية عبد الرحمن .