تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
فإن لم يرض بذلك ضمنها ، ولو أجبره للغاصب على أخذها منه لم يضمن وإذا أودعه الكافر الحربي حرمت عليه الخيانة ولم يصح له التملك للمال ولا بيعه .

( مسألة 6 ) إذا اختلف المالك والودعي في التلف وعدم التفريط والرد وقيمة العين

كان القول قول الودعي مع يمينه وإذا اختلفا في أنها دين أو وديعة مع التلف كان القول قول المالك مع يمينه .

( مسألة 7 ) لا يصح إيداع الصبي والمجنون

فإن لم يكن مميزا لم يضمن الوديعة حتى إذا أتلف وإذا كان مميزا ضمن بالإتلاف . وهل يضمن بمجرد القبض وان لم يكن مفرطا اشكال ( 2 ) . نعم إذا كان بإذن الولي لم يضمن بالقبض ويضمن بالإتلاف وفي ضمانه بالتفريط والإهمال اشكال ( 3 ) .
هامش
( 2 ) أظهره عدم الضمان . ( 3 ) الأظهر الضمان .