تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
درهم استحق العامل الدرهم بمجرد الإيصال إلى البلد وان لم يسلمه إلى أحد ، وإذا قال : من خاط هذا الثوب فله درهم ، استحق الخياط الدرهم بمجرد الخياطة .

( مسألة 4 ) الجعالة جائزة يجوز للجاعل الرجوع فيها قبل العمل وفي أثنائه ( 2 )

لكن إذا رجع في أثنائه كان للعامل اجرة المقدار الذي عمل .

( مسألة 5 ) إذا جعل جعلين بأن قال : من خاط هذا الثوب فله درهم ثم قال : من خاط هذا الثوب فله دينار

، كان العمل على الثاني فإذا خاطه الخياط لزم الجاعل الدينار لا الدرهم ، ولو انعكس الفرض لزم الجاعل الدرهم لا الدينار ، وإذا لم تكن قرينة على العدول من الأول إلى الثاني وجب الجعلان معا .

( مسألة 6 ) إذا جعل لفعل فصدر جميعه من جماعة كل واحد منهم بعضه

كان للجميع جعل واحد لكل واحد منهم بعضه بمقدار عمله ، ولو صدر الفعل بتمامه من كل واحد منهم كان لكل واحد منهم جعل تام ( 3 )

( مسألة 7 ) إذا جعل جعلا لمن رده من مسافة معينة فرده من بعضها

كان له من الجعل بنسبة عمله مع قصد الجاعل التوزيع .

( مسألة 8 ) إذا تنازع العامل والمالك في الجعل وعدمه

أو في تعيين المجعول عليه أو القدر المجعول عليه أو في سعي العامل كان القول قول المالك ، وإذا تنازعا في تعيين الجعل ففيه إشكال . والأظهر أنه مع التنازع
هامش
( 2 ) الأقرب انه ليس له الرجوع في الأثناء ولكن لو رجع ولو بالاتفاق مع الآخر كان للعامل أجرة المثل لما عمله . ( 3 ) إلا إذا فهم من كلامه ان الجعل بإزاء أصل الوجود فيشترك الجميع حينئذ في الجعل .
منهاج الصالحين — صفحة 152 | السيد محسن الحكيم