تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
كما في سائر موارد الإجارة على الأعمال الموقوفة على مقدمات غير اختيارية للأجير وكانت توجد عادة عند إرادة العمل .

( مسألة 82 ) إذا أسقط المستأجر حقه من العين المستأجرة

لم يسقط ( 78 ) وبقيت المنفعة على ملكه .

( مسألة 83 ) لا يجوز في الاستيجار للحج البلدي

أن يستأجر شخصا من بلد الميت إلى ( النجف ) مثلا وآخر من ( النجف ) إلى ( المدينة ) وثالثا من المدينة إلى ( مكة ) بل لا بد من أن يستأجر من يسافر من البلد بقصد الحج إلى أن يحج .

( مسألة 84 ) إذا استؤجر للصلاة عن الحي أو الميت فنقص بعض الاجزاء أو الشرائط غير الركنية

، فإن كانت الإجارة على الصلاة الصحيحة كما هو الظاهر عند الإطلاق استحق تمام الأجرة وكذا ان كانت على نفس الأعمال المخصوصة وكان النقص على النحو المتعارف وان كان على خلاف المتعارف نقص من الأجرة بمقداره .

( مسألة 85 ) إذا استؤجر لختم القرآن الشريف

فالأحوط الترتيب بين السور بل الظاهر لزوم الترتيب بين آيات السور وكلماتها وإذا قرأ بعض الكلمات غلطا والتفت إلى ذلك بعد الفراغ من السورة أو الختم فإن كان بالمقدار المتعارف لم ينقص من الأجرة شيء ، وان كان بالمقدار الغير المتعارف ففي إمكان تداركه بقراءة تلك الكلمة صحيحة اشكال والأحوط للأجير ان يرجع من الأجرة بمقدار الغلط .
هامش
( 78 ) إذا كان مورد الإجارة منفعة عين خارجية كما لعله ظاهر العبارة واما إذا كان موردها منفعة عين في الذمة سقط حق المستأجر بالإسقاط .
منهاج الصالحين — صفحة 138 | السيد محسن الحكيم