منه إذا أحدث فيها حدثا أو كانت الأجرة من غير جنس الأجرة ( 50 ) السابقة ، بل يجوز أيضا مع عدم الشرطين المذكورين عدا البيت ( 51 ) والدار والدكان والأجير فلا يجوز إجارتها بالأكثر حينئذ ؛ والأحوط إلحاق الرحى والسفينة والأرض بها وان كان الأقوى الجواز على كراهة ولا يجوز أن يؤجر بعض أحد هذه الأربعة بأزيد من الأجرة كما إذا استأجر دارا بعشرة دراهم فسكن بعضها وآجر البعض الآخر بأكثر من عشرة دراهم إلا أن يحدث فيها حدثا ، واما إذا آجره بأقل من العشرة فلا اشكال والأقوى الجواز ( 52 ) بالعشرة أيضا .
( مسألة 53 ) إذا استؤجر على عمل من غير اشتراط المباشرة
ولا مع الانصراف إليها يجوز أن يستأجر غيره لذلك العمل بتلك الأجرة أو الأكثر ولا يجوز بالأقل إلا إذا أتى ببعض العمل ولو قليلا كما إذا تقبل خياطة ثوب بدرهمين ففصله أو خاط منه شيئا ولو قليلا فإنه يجوز أن يستأجر غيره على خياطته بدرهم بل لا يبعد الاكتفاء ( 53 ) في جواز الأقل بشراء الخيوط والإبرة .
( مسألة 54 ) في الموارد التي يتوقف العمل المستأجر عليه على تسليم العين إلى الأجير
إذا جاز للأجير أن يستأجر غيره على العمل الذي استؤجر عليه جاز له ( 54 ) ان يسلم العين إلى الأجير الثاني نظير ما تقدم في تسليم
هامش
( 50 ) على أن لا تكون من أقسام النقود على الأحوط .
( 51 ) الأحوط وجوبا عدم الجواز في سائر الأعيان أيضا .
( 52 ) الأحوط العدم .
( 53 ) الأحوط عدم الاكتفاء بذلك .
( 54 ) لا ملازمة بين أن يكون المملوك عليه ما يعم غير المباشر وعدم الاحتياج إلى الاستئذان من المالك في التسليم بخلاف المستأجر للأعيان .