فمات بطلت الإجارة ، وكذا إذا أجر نفسه للعمل بنفسه فمات فإنها تبطل ( 17 ) وكذا إذا آجر البطن السابق من الموقوف عليهم العين الموقوفة فانقرضوا قبل انتهاء مدة الإجارة ، وإذا آجرها البطن السابق ولاية منه على العين لمصلحة البطون جميعها لم تبطل بانقراضه ، وكذا إذا آجر نفسه للعمل بلا قيد ( 18 ) المباشرة فإنها لا تبطل بموته ويجب أداء العمل من تركته كسائر الديون .
( مسألة 15 ) إذا آجر الولي مال الصبي في مدة تزيد على زمان بلوغه صح
وإذا آجر الولي الصبي كذلك ففي صحتها في الزيادة إشكال إلا إذا قضت ضرورة ( 19 ) الصبي بذلك .
( مسألة 16 ) إذا آجرت المرأة نفسها للخدمة مدة معينة فتزوجت في أثنائها
لم تبطل الإجارة وان كانت الخدمة منافية لحق الزوج ، وإذا
هامش
( 17 ) وتنفسخ واما إذا لم يكن هناك متسع في عمر الأجير للقيام بالعمل فالإجارة باطلة من أول الأمر لا انه يعرضها البطلان والانفساخ .
( 18 ) هذا يكون على نحوين أحدهما ان يكون المملوك العمل في ذمة الأجير والأخر ان يكون المملوك العمل الخارجي للأجير الشامل للمباشرة والتسبب فعلى الأول الأمر كما ذكر في المتن مع فرض قدرة الأجير في حياته على تطبيق ما في ذمته على الخارج وعلى الثاني يكون من قبيل ما إذا آجر نفسه فمات قبل إنجازه وقد تقدم حكمه .
( 19 ) على نحو علم بعدم رضا الشارع بتعطيلها كما في سائر الأمور الحسبية .