فسخ العقد بل له المطالبة بالصحيح فان تعذر كان له الفسخ .
( مسألة 19 ) يجري في الإجارة خيار الغبن وخيار الشرط
حتى للأجنبي وخيار العيب ؛ وخيار الاشتراط وتبعض الصفقة ، وتعذر التسليم والتفليس والتدليس والشركة ، وخيار ما يفسد ليومه وخيار شرط رد العوض نظير شرط رد الثمن ولا يجري فيها خيار المجلس ؛ ولا خيار الحيوان ولا خيار التأخير ثلاثة أيام .
فصل إذا وقع عقد الإجارة ملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان
والعمل في الإجارة على الاعمال بنفس العقد ؛ وكذا المؤجر والأجير يملكان الأجرة بنفس العقد لكن ليس للمستأجر المطالبة بالمنفعة أو العمل إلا في حال تسليم المنفعة ويجب على كل منهما تسليم ما عليه تسليمه إلا إذا كان الآخر ممتنعا عنه ، وتسليم المنفعة يكون بتسليم العين وتسليم العمل بإتمامه قبل تسليم العين ( 22 ) ، وقبل إتمام العمل ليس للمؤجر المطالبة بالأجرة إلا إذا كان قد اشترط تقديم الأجرة صريحا أو كانت العادة جارية على ذلك . وكذا ليس للمستأجر المطالبة بالعين المستأجرة أو العمل المستأجر عليه مع تأجيل الأجرة إلا إذا كان قد شرط ذلك وان كان لأجل جريان العادة عليه ، وإذا امتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة مع بذل المستأجر الأجرة أجبره المستأجر على تسليم العين فإن لم يمكن إجباره كان للمستأجر الفسخ وأخذ الأجرة إذا كان قد دفعها وله إبقاء الإجارة والمطالبة بقيمة المنفعة الفائتة
هامش
( 22 ) ولكن حبسها من غير ناحية الاحتياط للأجرة يوجب عدم استحقاق الأجير للمطالبة بالأجرة .