وإذا بيع الوقف في مورد يجوز بيعه ففي ثبوت الشفعة للشريك قولان أقربهما ذلك .
( مسألة 8 ) يشترط في ثبوت الشفعة أن تكون العين المبيعة مشتركة بين اثنين
فإذا كانت مشتركة بين ثلاثة فما زاد وباع أحدهم لم تكن لأحدهم شفعة نعم إذا باعوا جميعا إلا واحدا منهم كان للواحد الشفعة وإذا كانت بين شريكين فباع أحدهما بعض حصته ثبتت الشفعة للآخر .
فصل في الشفيع
( مسألة 1 ) يعتبر في الشفيع الإسلام ( 6 ) إذا كان المشتري مسلما
فلا شفعة للكافر على المسلم وان اشترى من كافر وتثبت للمسلم على الكافر وللكافر على مثله .
( مسألة 2 ) يشترط في الشفيع أن يكون قادرا على أداء الثمن
فلا تثبت للعاجز عنه وان بذل الرهن أو وجد له ضامن إلا أن يرضى المشتري بذلك . نعم إذا ادعى غيبة الثمن أجل ثلاثة أيام وإذا ادعى ان الثمن في بلد آخر أجل بمقدار وصول المال اليه وزيادة ثلاثة أيام ، فإن انتهى الأجل فلا شفعة ويكفي في الثلاثة أيام التلفيق كما أن مبدأها زمان الأخذ بالشفعة لا زمان البيع .
( مسألة 3 ) إذا كان التأجيل ثلاثة أيام أو إلى زمان نقل الثمن من البلد الآخر
حيث يدعي وجوده فيه يوجب الضرر على المشتري فالظاهر سقوط الشفعة ( 7 ) .
هامش
( 6 ) لا يبعد عدم اعتبار ذلك .
( 7 ) لا يخلو من اشكال نعم إذا كان البلد الآخر بعيدا على نحو يستوجب السفر اليه تأجيلا غير متعارف فلا شفعة .