تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
من الطريق تثبت الشفعة لصاحب الدار الأخرى سواء أكانت الداران قبل ذلك مشتركتين وقسمتا أم لم تكونا كذلك . وإذا بيعت إحدى الدارين بلا ضم حصة الطريق إليها لم تثبت الشفعة للشريك في الطريق وإذا بيعت الحصة من الطريق وحدها تثبت الشفعة للشريك ، وهل يختص الحكم المذكور بالدار أو يعم غيرها من الأملاك المفروزة المشتركة في الطريق ؟ وجهان أقواهما الأول .

( مسألة 4 ) ألحق جماعة بالطريق النهر ، والساقية ، والبئر

، فإذا كانت الداران المختصة كل منهما بشخص مشتركتين في نهر أو ساقية أو بئر فبيعت إحداهما مع الحصة من النهر أو الساقية أو البئر كان لصاحب الدار الأخرى الشفعة وفيه إشكال بل منع

( مسألة 5 ) إذا بيع المقسوم منضما إلى حصة من المشاع صفقة واحدة ( 4 )

كان للشريك في المشاع الأخذ بالشفعة في الحصة المشاعة بما نحصها من الثمن بعد توزيعه وليس له الأخذ في المقسوم .

( مسألة 6 ) تختص الشفعة بالبيع

فإذا انتقل الجزء المشاع بالهبة المعوضة أو الصلح ( 5 ) أو غيرهما فلا شفعة للشريك .

( مسألة 7 ) إذا كانت العين بعضها ملكا وبعضها وقفا

فبيع الملك لم يكن للموقوف عليهم الشفعة على الأقوى وان كان الموقوف عليه واحدا
هامش
( 4 ) ولا ينافي ذلك ما تقدم في المسألة السابقة من نفي الشفعة لأن المراد هناك نفيها بالنسبة إلى الدار نفسها لا بالنسبة إلى الساقية المشتركة ونحوها . ( 5 ) لا يبعد إلحاق الصلح ونحوه مما يكون مسببه المعاملي نفس المسبب المعاملي للبيع .