تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣

مسألة 28 - حكم المتوسطة

- مضافا إلى ما ذكر ( 195 ) من الوضوء وعلى الأحوط تجديد القطنة ( 196 ) أو تطهيرها لكل صلاة - غسل قبل صلاة الصبح قبل الوضوء أو بعده .

مسألة 29 - حكم الكثيرة

- مضافا إلى وجوب تجديد القطنة ( 197 ) على الأحوط ، ووجوب الوضوء لكل صلاة ( 198 ) ، والغسل للصبح - غسلان آخران أحدهما للظهرين تجمع بينهما والآخر للعشائين كذلك . ولا يجوز لها الجمع بين أكثر من صلاتين بغسل واحد . نعم يكفي للنوافل أغسال الفرائض وإن كان يجب لكل صلاة منها الوضوء ( 199 ) كما سبق .

مسألة 30 - إذا حدثت المتوسطة بعد صلاة الصبح وجب الغسل للظهرين

، وإذا حدثت بعدهما وجب الغسل للعشائين ، وإذا حدثت قبل صلاة الصبح ولم تغتسل لها عمدا أو سهوا وجب الغسل للظهرين ، وعليها إعادة صلاة الصبح ، وكذا إذا حدثت في أثناء الصلاة وجب استئنافها
هامش
( 195 ) وجوب الوضوء بالنسبة إلى الصلاة الواقعة عقيب الغسل مبني على الاحتياط . ( 196 ) وكذلك على الأحوط الخرقة التي تشدها المرأة في الاستحاضة المتوسطة فوق القطنة إذا تنجست . ( 197 ) والخرقة التي تشدها المستحاضة الكثيرة فوقها على ما تقدم في المتوسطة . ( 198 ) الظاهر عدم وجوب الوضوء وكفاية الغسل عنه . ( 199 ) تقدم اجزاء غسل المستحاضة الكثيرة عن الوضوء .