وتيممت عن الآخر ، وإذا قصر عنهما تيممت عن كل منهما وصلت ، وإذا ضاق الوقت عن ذلك أيضا فالأحوط الاستمرار على عملها ثم القضاء .
مسألة 37 - إذا انتقلت الاستحاضة من الأعلى إلى الأدنى
استمرت على عملها للأعلى بالنسبة إلى الصلاة الأولى ، وتعمل عمل الأدنى بالنسبة إلى الباقي ، فإذا انتقلت الكثيرة إلى المتوسطة أو القليلة اغتسلت وتوضأت للظهر ( 204 ) واقتصرت على الوضوء بالنسبة إلى العصر والعشائين .
مسألة 38 - قد عرفت انه يجب عليها المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء والغسل
، لكن يجوز لها إتيان الأذان والإقامة والأدعية المأثورة وما تجري العادة بفعله قبل الصلاة ، أو يتوقف فعل الصلاة على فعله ولو من جهة لزوم العسر والمشقة بدونه مثل الذهاب إلى المصلى وتهيئة المسجد ونحو ذلك ، وكذلك يجوز لها الإتيان بالمستحبات في الصلاة .
مسألة 39 - يجب عليها التحفظ من خروج الدم بحشو الفرج بقطنة وشده بخرقة ونحو ذلك
، فإذا قصرت وخرج الدم أعادت الصلاة ، بل الأحوط إعادة الغسل وان كان العدم أقرب .
مسألة 40 - الظاهر توقف صحة الصوم من المستحاضة على فعل الأغسال النهارية
في الكثيرة ( 205 ) ، والأحوط في المتوسطة توقفها على غسل
هامش
( 204 ) مر ان غسل المستحاضة الكثيرة يجزئ عن الوضوء .
( 205 ) على الأحوط ، كما أن الأحوط توقف صحته على غسل العشائين لليلة الماضية أيضا .