غيره حتى المنذور في وقت معين على الأقوى ( 191 ) ، ولا يجب عليها قضاء الصلاة اليومية وكذلك المنذورة في وقت معين ، ويجب عليها قضاء صلاة الآيات ( 192 ) وصلاة الطواف ونحوها من الصلوات غير الموقتة .
مسألة 21 - الظاهر أنها تصح طهارتها من الحدث الأكبر غير الحيض
فإذا كانت جنبا واغتسلت عن الجنابة صح ، وتصح منها الأغسال المندوبة حينئذ وكذلك الوضوء .
مسألة 22 - يستحب لها التحشي والوضوء في وقت كل صلاة واجبة
والجلوس في مكان طاهر مستقبلة القبلة ذاكرة اللَّه تعالى ، والأولى لها اختيار التسبيحات الأربع .
مسألة 23 - يكره لها الخضاب بالحناء أو غيرها
، وحمل المصحف ولمس هامشه وما بين سطوره ، وتعليقه .
المقصد الثالث في الاستحاضة
مسألة 24 - دم الاستحاضة في الغالب أصفر بارد رقيق يخرج بلا لذع وحرقة
عكس دم الحيض وربما كان بصفاته ، ولا حد لكثيره ولا لقليله ولا للطهر المتخلل بين أفراده ، ويتحقق قبل البلوغ وبعده وبعد
هامش
( 191 ) الظاهر أن حكم الحائض حكم غيرها في قضاء الصوم وانه يجب عليها قضاء الصوم المنذور في وقت معين .
( 192 ) الظاهر عدم وجوب قضائها على الحائض .