بربع دينار ، والأحوط وجوبا أيضا دفع الدينار نفسه مع الإمكان ، وإلا دفع القيمة وقت الدفع . نعم لا شيء على الساهي والناسي والصبي والمجنون والجاهل بالموضوع بل بالحكم إذا كان عن عذر ، ولو وطئ السيد أمته في الحيض فالأحوط وجوبا ( 188 ) أن يتصدق بثلاثة أمداد من الحنطة أو الشعير على ثلاثة مساكين .
مسألة 18 - لا يصح طلاق الحائض وظهارها إذا كانت مدخولا
بها ، ولو دبرا وكان زوجها حاضرا أو في حكمه ، إلا أن تكون حاملا فلا بأس به حينئذ وإذا طلقها على أنها حائض فبانت طاهره صح ( 189 ) ، وإن عكس فسد .
مسألة 19 - يجب الغسل من حدث الحيض لكل مشروط بالطهارة
من الحدث الأكبر ، ويستحب للكون على الطهارة ، وهو كغسل الجنابة في الكيفية من الارتماس والترتيب . نعم المشهور أنه لا يجزئ عن الوضوء ( 190 ) كغيره من الأغسال عدا غسل الجنابة وهو غالبا أحوط .
مسألة 20 - يجب عليها قضاء ما فاتها من الصوم في رمضان
دون
هامش
( 188 ) هذا الاحتياط ليس بواجب .
( 189 ) إلا إذا كان اعتقاده بحيضها وببطلان طلاق الحائض سببا لعدم القصد الجديّ في الإنشاء .
( 190 ) ولكن الظاهر الاجزاء عنه .