الياس ، وهو ناقض للطهارة بخروجه ولو بمعونة القطنة من المحل المعتاد بالأصل أو بالعارض ، وفي غيره إشكال ، ويكفي في بقاء حدثيته بقاؤه في باطن الفرج بحيث يمكن إخراجه بالقطنة ونحوها ، بل الظاهر كفاية ذلك في انتقاض الطهارة به ( 193 ) كما تقدم في الحيض .
مسألة 25 - الاستحاضة على ثلاثة أقسام : قليلة ، ومتوسطة ، وكثيرة
، فالأولى : ما يكون الدم فيها قليلا بحيث لا يغمس القطنة .
والثانية : ما يكون فيها أكثر من ذلك بان يغمس القطنة ولا يسيل .
والثالثة : ما يكون فيها أكثر من ذلك بان يغمسها ويسيل منها .
مسألة 26 - الأحوط لها الاختبار حال الصلاة
بإدخال القطنة في الموضع المتعارف والصبر عليها بالمقدار المتعارف ، وإذا تركته عمدا أو سهوا وعملت فان طابق عملها الوظيفة اللازمة لها صح وإلا بطل .
مسألة 27 - حكم القليلة وجوب تبديل القطنة أو تطهيرها
على الأحوط وجوبا ، ووجوب الوضوء لكل صلاة فريضة كانت أو نافلة ، دون الأجزاء المنسية وصلاة الاحتياط وسجود السهو المتصل بالصلاة ( 194 ) فلا يحتاج فيها إلى تجديد الوضوء أو غيره .
هامش
( 193 ) الأظهر عدم الانتقاض بذلك كما تقدم في الحيض .
( 194 ) تقدم عدم اعتبار الطهارة رأسا وسيأتي في سجدتي السهو .