تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
الياس ، وهو ناقض للطهارة بخروجه ولو بمعونة القطنة من المحل المعتاد بالأصل أو بالعارض ، وفي غيره إشكال ، ويكفي في بقاء حدثيته بقاؤه في باطن الفرج بحيث يمكن إخراجه بالقطنة ونحوها ، بل الظاهر كفاية ذلك في انتقاض الطهارة به ( 193 ) كما تقدم في الحيض .

مسألة 25 - الاستحاضة على ثلاثة أقسام : قليلة ، ومتوسطة ، وكثيرة

، فالأولى : ما يكون الدم فيها قليلا بحيث لا يغمس القطنة . والثانية : ما يكون فيها أكثر من ذلك بان يغمس القطنة ولا يسيل . والثالثة : ما يكون فيها أكثر من ذلك بان يغمسها ويسيل منها .

مسألة 26 - الأحوط لها الاختبار حال الصلاة

بإدخال القطنة في الموضع المتعارف والصبر عليها بالمقدار المتعارف ، وإذا تركته عمدا أو سهوا وعملت فان طابق عملها الوظيفة اللازمة لها صح وإلا بطل .

مسألة 27 - حكم القليلة وجوب تبديل القطنة أو تطهيرها

على الأحوط وجوبا ، ووجوب الوضوء لكل صلاة فريضة كانت أو نافلة ، دون الأجزاء المنسية وصلاة الاحتياط وسجود السهو المتصل بالصلاة ( 194 ) فلا يحتاج فيها إلى تجديد الوضوء أو غيره .
هامش
( 193 ) الأظهر عدم الانتقاض بذلك كما تقدم في الحيض . ( 194 ) تقدم عدم اعتبار الطهارة رأسا وسيأتي في سجدتي السهو .