تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
بعد الغسل والوضوء .

مسألة 31 - إذا حدثت الكبرى بعد صلاة الصبح وجب غسل للظهرين

، وآخر للعشائين ، وإذا حدثت بعد الظهرين وجب غسل واحد للعشائين .

مسألة 32 - إذا انقطع دم الاستحاضة انقطاع برء قبل الاعمال

وجبت تلك الأعمال ولا اشكال ، وان كان بعد الشروع في الأعمال قبل الفراغ من الصلاة استأنفت الأعمال ، وكذا الصلاة وان كان الانقطاع في أثنائها ، وان كان بعد الصلاة أعادت ( 200 ) الأعمال والصلاة ، وهكذا الحكم إذا كان الانقطاع انقطاع فترة تسع الطهارة والصلاة ، بل الأحوط ذلك أيضا إذا كانت الفترة تسع الطهارة وبعض الصلاة ، أو شك في ذلك فضلا عما إذا شك في أنها تسع الطهارة وتمام الصلاة ، أو ان الانقطاع لبرء أو فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة .

مسألة 33 - إذا علمت المستحاضة ان لها فترة تسع الطهارة والصلاة

وجب تأخير الصلاة إليها ، وإذا صلت قبلها بطلت صلاتها ولو مع الوضوء والغسل ، وإذا كانت الفترة في أول الوقت فأخرت الصلاة عنها عمدا أو نسيانا عصت ( 201 ) وعليها الصلاة بعد فعل وظيفتها .
هامش
( 200 ) إعادة الصلاة مع فرض عدم علمها حين الصلاة بأنه سوف ينقطع في الوقت مبنية على الاحتياط . ( 201 ) لا عصيان مع النسيان .