الجمع بين أعمال الحائض والمستحاضة إلى عشرة أيام ، أولها أوله في الصورة الأولى ، وآخرها آخره في الصورة الثانية ، ووسطها وسطه في الصورة الثالثة ، فتحتاط في خمسة قبله وخمسة بعده .
الفصل السابع : في أحكام الحيض .
مسألة 15 - يحرم على الحائض ( 185 ) جميع ما يشترط فيه الطهارة من العبادات
، كالصلاة والصيام والطواف والاعتكاف ، ويحرم عليها جميع ما يحرم على الجنب مما تقدم .
مسألة 16 - يحرم وطؤها في القبل عليها وعلى الفاعل
، بل قيل أنه من الكبائر ، بل الأحوط وجوبا ترك إدخال بعض الحشفة أيضا ، أما وطؤها في الدبر فالأحوط وجوبا تركه ، ولا بأس بالاستمتاع بغير ذلك وإن كره بما تحت المئزر مما بين السرة والركبة ، بل الأحوط استحبابا الترك وإذا نقت من الدم جاز وطؤها وإن لم تغتسل ، ولا يجب غسل فرجها قبل الوطء وإن كان أحوط ( 186 ) .
مسألة 17 - الأحوط وجوبا للزوج ( 187 ) دون الزوجة الكفارة عن الوطء
في أول الحيض بدينار ، وفي وسطه بنصف دينار وفي آخره
هامش
( 185 ) حرمة تشريعية لا ذاتية إلا إذا استلزم محذورا كالطواف والاعتكاف .
( 186 ) هذا الاحتياط لا يترك .
( 187 ) هذا الاحتياط ليس بواجب .