تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
عشرين دينارا سواء أكان المعدن ذهبا أم فضة أم غيرهما ، والأحوط إن لم يكن أقوى كفاية بلوغ المقدار المذكور ولو قبل استثناء مئونة الإخراج والتصفية فإذا بلغ ذلك أخرج الخمس من الباقي بعد استثناء المئونة .

مسألة 6 - إذا أخرجه دفعات كفى بلوغ المجموع النصاب

وإن أعرض في الأثناء ثم رجع . نعم إذا أهمله مدة طويلة على نحو يتعدد الإخراج عرفا لا يضم اللاحق إلى السابق .

مسألة 7 - إذا اشترك جماعة

كفى بلوغ مجموع الحصص النصاب .

مسألة 8 - المعدن في الأرض المملوكة ملك لمالكها

( 6 ) وان أخرجه غيره بدون اذنه فهو لمالك الأرض وعليه الخمس ، وإذا كان في الأرض المفتوحة عنوة التي هي ملك المسلمين ملكه المسلم إذا أخرجه بإذن ولي المسلمين ( 7 ) على الأحوط وجوبا . وكذا الكافر على اشكال ضعيف وفيه الخمس ، وكذا ما كان في الأرض الموات حال الفتح فأخرجه مسلم أو كافر .

مسألة 9 - إذا شك في بلوغ النصاب

فالأحوط الاختبار مع الإمكان ومع عدمه لا يجب عليه شيء ، وكذا إذا اختبره فلم يتبين له شيء .

الثالث : الكنز

، وهو المال المذخور في موضع ( 8 ) أرضا كان أم جدارا
هامش
( 6 ) مجرد ملكية الأرض بإحياء أو بأسباب متفرعة على الاحياء لا تقتضي ملكية المعدن . ( 7 ) لا يبعد وجوب الاستئذان من ولي المسلمين مطلقا من ناحية كون المعدن من الأنفال من دون فرق بين الأرض الخراجية وغيرها . ( 8 ) شموله لغير الذهب والفضة المسكوكين مبني على الاحتياط .