كتاب الخمس
وفيه مبحثان :
المبحث الأول : فيما يجب فيه
وهو أمور :
الأول : الغنائم المأخوذة بالقتال ( 1 ) من الكفار
الذين يحل قتالهم إذا كان بإذن الإمام عليه السلام ( 2 ) ، أما إذا لم يكن بإذنه فالغنيمة كلها للإمام إذا كان القتال بنحو الغزو سواء كان للدعاء إلى الإسلام أم لغيره ، وإذا لم يكن بنحو الغزو كما إذا كان دفاعا لهم عند هجومهم على المسلمين وجب فيها الخمس .
مسألة 1 - ما يؤخذ منهم بغير القتال من غيلة أو سرقة
أو ربا أو دعوى باطلة فليس فيه خمس الغنيمة بل خمس الفائدة ، كما سيأتي ان شاء اللَّه تعالى .
مسألة 2 - لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها عشرين دينارا
هامش
( 1 ) لكن لا تشمل الأرض وما بحكمها من غير المنقولات لأن الظاهر عدم ثبوت الخمس فيها .
( 2 ) بل مطلقا إذا كان المال مهدور الحرمة شرعا وانما يختلف فرض عدم الإذن حينئذ في أن كل فرد يحكم بمالكيته لما غنمه دون تقسيم على المقاتلين إذا كانت شرعية الحرب متوقفة على الأذن .