على الأصح . نعم يعتبر ان لا تكون غصبا من مسلم أو غيره ممن هو محترم المال وإلا وجب ردها على مالكها ، اما إذا كان في أيديهم مال للحربي بطريق الغصب أو الأمانة أو نحوهما جرى عليه حكم مالهم .
مسألة 3 - يجوز أخذ مال الناصب أينما وجد
، والأحوط وجوبا إلحاقه بالحربي ( 3 ) في وجوب خمس الغنيمة لا خمس الفائدة .
الثاني : المعدن
، كالذهب والفضة ، والرصاص والنحاس ، والعقيق والفيروزج ، والياقوت والكحل ، والملح والقير والنفط والكبريت ونحوها ، والأحوط وجوبا ( 4 ) إلحاق مثل الجص والنورة ، وحجر الرحى وطين الغسل ونحوها مما يصدق عليه اسم الأرض وكان له خصوصية في الانتفاع به .
مسألة 4 - لا فرق في المعدن بين ان يكون في أرض مباحة ومملوكة
ولا بين ان يكون المخرج مسلما عاقلا بالغا وغيره .
مسألة 5 - يشترط في وجوب الخمس في المعدن النصاب
( 5 ) وهو قيمة
هامش
( 3 ) العبارة لا تخلو من تسامح لأن المقصود إثبات الخمس حتى في صورة أخذ المال من الناصب عن غير طريق القتال ولا خمس في مال الحربي لو أخذ بهذه الصورة ، فالأحسن ان يقال : بأن الأحوط وجوبا ثبوت خمس الغنيمة فيه .
( 4 ) هذا الاحتياط ليس بواجب .
( 5 ) الأحوط إخراج الخمس مطلقا . ومنه يظهر حال الفروع المتفرعة على اعتبار النصاب .