تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤

الرابع : ما أخرج من البحر بالغوص من الجوهر وغيره

لا مثل السمك ونحوه من الحيوان .

مسألة 12 - يشترط في وجوب الخمس ( 18 ) فيه النصاب

وهو قيمة دينار ، والأحوط الاكتفاء ببلوغ المقدار قبل استثناء المئونة كما تقدم ، وتقدم حكم الدفعة والدفعات والانفراد والاشتراك .

مسألة 13 - إذا أخرج بآلة من دون غوص

ففي جريان الحكم عليه إشكال والأقوى عدمه ( 19 ) .

مسألة 14 - الظاهر أن الأنهار العظيمة حكمها حكم البحر

بالنسبة إلى ما يخرج منها بالغوص .

مسألة 15 - الظاهر وجوب الخمس في العنبر

إن أخذ من وجه الماء ، ولا يعتبر فيه النصاب ، وإن اخرج بالغوص جرى عليه حكمه ( 20 ) .

الخامس : الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم

( 21 ) فإنه يجب فيها الخمس على الأقوى ، ولا فرق بين الأرض الخالية وأرض الزرع وأرض الدار وغيرها . نعم الظاهر الاختصاص بصورة وقوع البيع على الأرض ، اما إذا وقع على مثل الدار أو الحمام ، أو الدكان فالأظهر عدم الخمس ،
هامش
( 18 ) الأحوط وجوبا إخراج الخمس مطلقا . ( 19 ) بل الأحوط وجوبا ثبوته . ( 20 ) قد عرفت ان الأحوط عدم اعتبار النصاب فيه أيضا . ( 21 ) لا تخلو المسألة من شوب إشكال .