الرابع : ما أخرج من البحر بالغوص من الجوهر وغيره
لا مثل السمك ونحوه من الحيوان .
مسألة 12 - يشترط في وجوب الخمس ( 18 ) فيه النصاب
وهو قيمة دينار ، والأحوط الاكتفاء ببلوغ المقدار قبل استثناء المئونة كما تقدم ، وتقدم حكم الدفعة والدفعات والانفراد والاشتراك .
مسألة 13 - إذا أخرج بآلة من دون غوص
ففي جريان الحكم عليه إشكال والأقوى عدمه ( 19 ) .
مسألة 14 - الظاهر أن الأنهار العظيمة حكمها حكم البحر
بالنسبة إلى ما يخرج منها بالغوص .
مسألة 15 - الظاهر وجوب الخمس في العنبر
إن أخذ من وجه الماء ، ولا يعتبر فيه النصاب ، وإن اخرج بالغوص جرى عليه حكمه ( 20 ) .
الخامس : الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم
( 21 ) فإنه يجب فيها الخمس على الأقوى ، ولا فرق بين الأرض الخالية وأرض الزرع وأرض الدار وغيرها . نعم الظاهر الاختصاص بصورة وقوع البيع على الأرض ، اما إذا وقع على مثل الدار أو الحمام ، أو الدكان فالأظهر عدم الخمس ،
هامش
( 18 ) الأحوط وجوبا إخراج الخمس مطلقا .
( 19 ) بل الأحوط وجوبا ثبوته .
( 20 ) قد عرفت ان الأحوط عدم اعتبار النصاب فيه أيضا .
( 21 ) لا تخلو المسألة من شوب إشكال .