فصل : مصرفها مصرف الزكاة من الأصناف
الثمانية ( 76 ) على الشرائط المتقدمة وإذا كان المعيل هاشميا ففي جواز أخذ الهاشمي لها عن عياله إذا لم يكن هاشميا نظر . نعم يجوز له أخذه فطرة المعيل ( 77 ) .
مسألة 14 - يجوز إعطاؤها إلى المستضعف من أهل الخلاف
عند عدم القدرة على المؤمن ( 78 ) .
مسألة 15 - يجوز للمالك دفعها إلى الفقراء بنفسه
والأحوط والأفضل دفعها إلى الفقيه .
مسألة 16 - الأحوط وجوبا ( 79 ) ان لا يدفع للفقير أقل من صاع
حتى إذا اجتمع جماعة لا تسعهم ويجوز ان يعطي الواحد أصواعا .
مسألة 17 - يستحب تقديم الأرحام ، ثم الجيران
، وينبغي الترجيح بالعلم والدين والفضل واللَّه سبحانه أعلم والحمد للَّه رب العالمين .
هامش
( 76 ) الأحوط الاقتصار على الفقراء والمساكين .
( 77 ) في الجواز اشكال كما تقدم في زكاة الأموال .
( 78 ) والمناط عدم القدرة عليه في بلد التكليف ولا تكفي القدرة بنقل المال إلى بلد آخر .
( 79 ) هذا الاحتياط ليس بواجب .