تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
حكم ميراث من لا وارث له عليه ( 15 ) .

مسألة 10 - إذا وجد الكنز في الأرض المملوكة له

فان ملكها بالاحياء كان الكنز له وعليه الخمس الا ان يعلم أنه لمسلم موجود أو قديم فتجري عليه الأحكام المتقدمة ، وان ملكها بالشراء ونحوه عرفه المالك السابق واحدا أم متعددا فان عرفه دفعه اليه ، والا فالأحوط وجوبا ان يعرفه السابق مع العلم بوجوده في ملكه ، وهكذا فإن لم يعرفه الجميع فهو لواجده إذا لم يعلم أيضا انه لمسلم موجود أو قديم والا جرت عليه الأحكام المتقدمة ، وكذا إذا وجده في ملك غيره إذا كان تحت يده بإجارة ونحوها فإنه يعرفه المالك فان عرفه دفعه اليه ، والا فالأحوط وجوبا ان يعرفه السابق مع العلم بوجوده في ملكه ، وهكذا فإن لم يعرفه الجميع فهو لواجده الا ان يعلم أنه لمسلم موجود أو قديم فيجري عليه ما تقدم .

مسألة 11 - إذا اشترى دابة فوجد في جوفها مالا

جرى عليه حكم الكنز الذي يجده في الأرض المشتراة ، وفي وجوب الخمس عليه ان لم يعرف المالك اشكال ( 16 ) ، وكذا الحكم إذا اشترى سمكة ( 17 ) أو حيوانا غير الدابة ووجد في جوفه مالا .
هامش
( 15 ) إلا إذا احتمل تقدم موته على تشريع الأنفال فإنه في مثل ذلك يجري عليه حكم الكنز . ( 16 ) الظاهر عدم وجوب الخمس بعنوان الكنز . ( 17 ) إلحاق السمكة بالدابة في وجوب التعريف محل اشكال .
منهاج الصالحين — صفحة 453 | السيد محسن الحكيم