الصاع بحسب الكيلو ثلاث كيلوات تقريبا .
فصل : وقت إخراجها يوم الفطر
( 72 ) ، ويمتد إلى الزوال ، ولا يؤخرها عنه على الأحوط إن لم يكن أقوى ، ولا تسقط إذا أخرها عنه على الأقوى وإن كان الأحوط الإتيان بها بقصد القربة المطلقة .
مسألة 10 - الظاهر جواز تقديمها في شهر رمضان
( 73 ) وان كان الأحوط التقديم بعنوان القرض .
مسألة 11 - يجوز عزلها في مال مخصوص من الأجناس وغيرها ( 74 ) بقيمتها
، والظاهر عدم جواز عزلها في ماله على نحو الإشاعة ، وكذا عزلها في المال المشترك بينه وبين غيره على نحو الإشاعة على الأحوط وجوبا .
مسألة 12 - إذا عزلها تعينت
فلا يجوز تبديلها وان أخر دفعها ضمنها إذا تلفت مع إمكان الدفع إلى المستحق لا بدونه .
مسألة 13 - يجوز نقلها إلى غير بلد التكليف مع عدم المستحق
، اما مع وجوده فالأحوط وجوبا تركه وإذا سافر عن بلد التكليف إلى غيره جاز دفعها في البلد الآخر ( 75 ) .
هامش
( 72 ) ووقت وجوبها دخول ليلة العيد جامعا للشرائط .
( 73 ) وكذلك في ليلة العيد على الأقرب .
( 74 ) من الأثمان كما تقدم .
( 75 ) كما يجوز دفعها إلى من يحضر بلد التكليف من أبناء البلد الآخر كما يجوز تسليمها أيضا إلى الحاكم الشرعي أو المأذون من قبله ولو استلزم ذلك النقل .