تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
تسقط عن المخالف إذا استبصر ، وتجب فيها النية على النهج المعتبر في العبادات .

مسألة 3 - يجب على من جمع الشرائط ان يخرجها عن نفسه

وعن كل من يعول به ، واجب النفقة كان أم غيره ، قريبا أم بعيدا ، مسلما أم كافرا صغيرا أم كبيرا ، بل الظاهر الاكتفاء بكونه منضما إلى عياله ولو في وقت يسير كالضيف إذا نزل عليه قبل الهلال وبقي عنده ليلة العيد وان لم يأكل عنده ، أما إذا دعا شخصا إلى الإفطار ليلة العيد لم يكن من العيال ولم تجب فطرته على من دعاه .

مسألة 4 - إذا بذل لغيره مالا يكفيه في نفقته لم يكتف ذلك في صدق كونه عياله

فيعتبر في العيال نوع من التابعية .

مسألة 5 - من وجبت فطرته على غيره سقطت عنه

، وان كان الأحوط وجوبا ان لم يكن أقوى وجوبها عليه إذا لم يخرجها من وجبت عليه عصيانا أو نسيانا ، وإذا كان المعيل فقيرا وجبت على العيال إذا اجتمعت شرائط الوجوب .

مسألة 6 - إذا ولد له قبل الغروب أو ملك مملوكا أو تزوج امرأة

فإن كانوا عيالا وجبت عليه فطرتهم ، وإلا فعلى من عال بهم ، وإذا لم يعل بهم أحد وجبت فطرة الزوجة على نفسها إذا جمعت الشرائط ، ولم تجب على المولود والمملوك .

مسألة 7 - إذا كان شخص عيالا لاثنين وجبت فطرته عليهما

على