تسقط عن المخالف إذا استبصر ، وتجب فيها النية على النهج المعتبر في العبادات .
مسألة 3 - يجب على من جمع الشرائط ان يخرجها عن نفسه
وعن كل من يعول به ، واجب النفقة كان أم غيره ، قريبا أم بعيدا ، مسلما أم كافرا صغيرا أم كبيرا ، بل الظاهر الاكتفاء بكونه منضما إلى عياله ولو في وقت يسير كالضيف إذا نزل عليه قبل الهلال وبقي عنده ليلة العيد وان لم يأكل عنده ، أما إذا دعا شخصا إلى الإفطار ليلة العيد لم يكن من العيال ولم تجب فطرته على من دعاه .
مسألة 4 - إذا بذل لغيره مالا يكفيه في نفقته لم يكتف ذلك في صدق كونه عياله
فيعتبر في العيال نوع من التابعية .
مسألة 5 - من وجبت فطرته على غيره سقطت عنه
، وان كان الأحوط وجوبا ان لم يكن أقوى وجوبها عليه إذا لم يخرجها من وجبت عليه عصيانا أو نسيانا ، وإذا كان المعيل فقيرا وجبت على العيال إذا اجتمعت شرائط الوجوب .
مسألة 6 - إذا ولد له قبل الغروب أو ملك مملوكا أو تزوج امرأة
فإن كانوا عيالا وجبت عليه فطرتهم ، وإلا فعلى من عال بهم ، وإذا لم يعل بهم أحد وجبت فطرة الزوجة على نفسها إذا جمعت الشرائط ، ولم تجب على المولود والمملوك .
مسألة 7 - إذا كان شخص عيالا لاثنين وجبت فطرته عليهما
على